الشهيد الثاني
411
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
متجه ، والأوامر ( 1 ) المدعاة لا تنافيه . ثم إن كانت واحدة فلا قسمة ، وكذا لو كن أكثر وأعرض عنهن وإن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها . وعلى المشهور يجب مطلقا ( 2 ) ، وحينئذ ( 3 ) فإن تعددن ابتدأ بالقرعة ، ثم إن كانتا اثنتين ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) افتقر إلى قرعة أخرى للثانية وهكذا لئلا يرجح بغير مرجح . وقيل : يتخير ( 6 ) . وعلى قول ( 7 ) الشيخ يتخير من غير قرعة ، ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن ، وهو أحد القولين ، لأنه الأصل ، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فقد كان يقسم كذلك ولئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه ( 8 ) عن القسم للمتأخرة ، والآخر جوازها مطلقا ( 9 ) ، للأصل . ولو قيل بتقييده ( 10 ) بالضرر كما لو كن في أماكن متباعدة يشق